السيد الخوانساري
371
جامع المدارك
الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ( 1 ) " . ومنها خبر العلل الوارد في الاقرار في الامرأة التي استودعت رجلا من الأنصار ففي ذيله " فإنما لها من مالها ثلث ( 2 ) " . ومنها خبر أبي بصير " عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا ( 3 ) . ومنها مرسلة جامع المقاصد " المريض محجور عليه إلا في ثلثه " ومنها خبر أبي حمزة المروي عن بعض الأئمة عليهم السلام قال : " الله تبارك وتعالى يقول : يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا ( 4 ) . ومنها النبوي " إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم ( 5 ) " . ومنها خبر علي بن عقبة " في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلاثة وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي ( 6 ) " . ومنها خبر بن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " ثم قال : سألته عن رجل حضره الموت وأعتق مملوكا " ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ( 7 ) " . ومنها خبر أبي بصير عنه عليه السلام " إن أعتق رجل عند موته خادما ثم أوصى بوصية
--> ( 1 ) بحار الأنوار ج 23 ص 48 . ( 2 ) الفقيه كتاب الوصايا ، ب 115 ح 4 . ( 3 ) الفقيه كتاب الوصايا ب 84 ح 2 ، والكافي ج 7 ص 11 . ( 4 ) التهذيب ح 2 ص 383 . ( 5 ) في خطبة له صلى الله عليه وآله . ( 6 ) التهذيب ج 2 ص 388 . ( 7 ) التهذيب ج 2 ص 388 .